رئيس جمعية المحامين العرب صباح المختار: "لن تسحب جنسية أسماء الأسد لهذه الأسباب"
عرب لندن
قال رئيس جمعية المحامين العرب في لندن، صباح المختار، في رد على سؤال تم تداوله على نطاق واسع، بشأن إمكانية سحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد، "من حيث المبدأ الجواب هو كلا". وأشار المختار إلى أنه لا يجوز قانوناً سحب الجنسية البريطانية إلا في حالتين فقط:
• الحصول على الجنسية عن طريق الاحتيال
• أن يصبح الإنسان خطرًا على الأمن البريطاني
سحب الجنسية هي عملية قانونية معقدة ومثيرة للجدل بين المحامين.
وأوضح المختار أنه يتم سحب الجنسية وفقًا لقانون الجنسية البريطانية لعام 1981، والذي يمنح الحكومة سلطة حرمان الفرد من جنسيته البريطانية إذا اعتُبر أنه حصل عليها بطريقة احتيالية، أو إذا اعتُبرت أفعاله ضارة بشكل خطير بالصالح العام. وهناك حالات نادرة مثل قضية أبو حمزة المصري والتي خسرتها وزارة الداخلية.
وقال المختار "على الرغم من ندرتها، إلا أن آثارها كبيرة، إذ تؤثر على حق الفرد وإقامته على المستوى الدولي، وهي النتيجة الأكثر خطورة، إذ قد تجعل الفرد عديم الجنسية، أي لم يعد مواطنًا في أي بلد، وهذا مخالف لأحكام القانون الدولي إضافة للقانون الإنجليزي".
وأضاف "سحب الجنسية هي عملية قانونية التي تسحب بها الحكومة البريطانية الجنسية البريطانية من فرد ما. وتنفذ وزارة الداخلية هذا الإجراء بموجب المادة 40 من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981".
وأكد المختار أن هذا يحدث عندما يُكتشف أن الفرد قد حصل على جنسيته البريطانية من خلال وسائل احتيالية، مثل التزوير أو إخفاء الحقائق المهمة أثناء تقديم طلب التجنس، وهذا ما لا ينطبق على السيدة أسماء؛ إذ إنها ولدت في بريطانيا
وذكر المختار أنه يمكن إلغاء الجنسية البريطانية إذا اعتبر وزير الداخلية أن الحفاظ على وضع الشخص كمواطن بريطاني لم يعد في المصلحة العامة، وخاصة في الأمور المتعلقة بالأمن القومي. وهذا لا ينطبق على السيدة أسماء، حتى لو كانت زوجة بشار الأسد.
مشيراً إلى أن عملية سحب الجنسية تبدأ عندما تحدد وزارة الداخلية أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن الفرد انخرط في سلوك مضر بالصالح العام، مثل تهديد الأمن القومي.
والخطوة الأولى هي أن يصدر وزير الداخلية إشعارًا رسميًا إلى الشخص المعني بنية سحب الجنسية. يقدم هذا الإشعار شرحًا مفصلًا لأسباب القرار، مستشهدًا بالأسباب القانونية ذات الصلة بموجب القسم 40 من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981. ويتضمن الإشعار أيضًا الأدلة الداعمة للقضية، مما يضمن أن الفرد على علم كامل بالسبب وراء متابعة هذا القرار.
وأكد المختار أنه يحق للفرد الرد وتقديم التمثيل القانوني وتقديم أدلته أو حججه المعارضة للقرار، وبطبيعة الحال لا يعني هذا نهاية العملية القانونية. إذ يحق للفرد الاستئناف أمام لجنة استئناف الهجرة الخاصة (SIAC). وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن مراجعة مثل هذه الحالات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.
وتضمن اللجنة أن يكون الحرمان متوافقًا مع القانون البريطاني ومعايير حقوق الإنسان. إذ أن هكذا قرار آثار شخصية وقانونية واجتماعية عميقة. ويمكن أن يعطل الحياة الأسرية (الأطفال مثلًا)، ويؤدي إلى الانفصال القسري، ويخلق حالة من عدم اليقين الدائم بشأن الوضع القانوني والمستقبل.