عرب لندن
قالت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنّ بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميّز بين الموظفين، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات.
وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.
وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس، سواء أكان قبعة أم طاقية أم وشاحاً. وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
وأفادت المحكمة العليا، ومقرها لوكسمبورغ، بأنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.
وجاء في قرار القضاة: "القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكّل تمييزاً مباشراً إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية".
وكانت المحكمة قالت، العام الماضي، إنّ شركات الاتحاد الأوروبي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.
وفي ألمانيا، أثار حظر غطاء الرأس للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق معظم القضايا بمعلمات طمحن للعمل في المدارس الحكومية، ونساء يتدربن ليصعدن في سلك القضاء.
وحظرت فرنسا، وفيها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.